آقا ضياء العراقي
163
شرح تبصرة المتعلمين
محمول على التقية . كما أنّ في كفاية مطلق بلَّة الوضوء - كما في رواية ابن يقطين « 1 » ، أو بله اليد « 2 » ، أو بله خصوص اليمنى « 3 » - وجوه ، وقوة إطلاق نص ابن يقطين المعلوم كونه في مقام البيان مقدّم على المقيّدات ، فتحمل على فضيلة الخصوصية على اختلاف مراتبها . وبذلك ربّما يرتفع شبهة الوسواسين في اتصال مسح رأسهم بماء وجههم ، فإنه على الاحتمالين الأخيرين يشكل مسح الرجل بهذه اليد ، لعدم تمحض بلَّتها في بلَّة اليد أو اليمنى بخلافه على المختار . ثم إنه يجتزي في امتثال الواجب ( بأقل ما يقع عليه اسم المسح ، ) للإطلاقات « 4 » القابلة للقرينية على جعل التحديدات الواردة للفضيلة ، وفي جواز النكس بالمسح وجه ، للنص بنفي البأس بالمسح مقبلا ومدبرا « 5 » ، كما عليه الأصحاب ، ومن المحتمل كون الرواية المزبورة عين ما ورد في مسح الرجل ، فلا يشمل المقام ، فيبقى في البين الإطلاقات المنصرفة إلى المتعارف من الأعلى إلى الأدنى ، كما هو مقتضى صرافة الطبع ، ولا أقل من الإجمال وأصالة الاشتغال ، خصوصا مع كون المقام من صغريات التعيين والتخيير لا الأقل والأكثر . والظاهر أيضا انصراف الإطلاقات إلى المسح بباطن الكف ، ومع التعذر ينتقل إلى الظاهر ، لقاعدة الميسور . ويمكن المصير أيضا إلى المطلقات المنصرفة في هذا الحال إلى المسح بالظاهر لا بسائر الأطراف .
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 213 باب 32 من أبواب الوضوء حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 274 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 290 باب 33 من أبواب الوضوء . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 286 باب 20 من أبواب الوضوء حديث 1 .